مدونة السير على الطرق
المادة 244
م. 244
حجم الخط
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه. يحدد للمعين بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.