مدونة السير على الطرق

المادة 241

مشروع
م. 241
حجم الخط
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ 3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛ 4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة. إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد