مدونة السير على الطرق

المادة 240

مشروع
م. 240
حجم الخط
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أ- بالنسبة للأشخاص الذاتيين: 1- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ 3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛ 4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين: 1- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد