مدونة السير على الطرق
المادة 240
م. 240
حجم الخط
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أ- بالنسبة للأشخاص الذاتيين: 1- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ 3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛ 4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية. ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين: 1- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.