مدونة السير على الطرق
المادة 234
م. 234
حجم الخط
يحيل وكيل الملك، إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة معاينة بطريقة آلية، ملف الشكاية على المحكمة المختصة داخل أجل 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.