مدونة السير على الطرق

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات. يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف "أ1 (A1)" و "أ (A)" و "ب (B)" لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين. يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد