مدونة السير على الطرق
المادة 23
م. 23
حجم الخط
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات. يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف "أ1 (A1)" و "أ (A)" و "ب (B)" لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين. يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.