مدونة السير على الطرق
المادة 222
م. 222
حجم الخط
يجب أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما كاملة يبتدئ: - في حالة الأداء بعد تبليغ الإشعار بالمخالفة، من اليوم الموالي ليوم التبليغ المذكور؛ - في حالة الأداء إثر معاينة المخالفة في عين المكان، ابتداء من يوم المعاينة.