مدونة السير على الطرق

المادة 221

مشروع
م. 221
حجم الخط
يمكن أداء مبلغ الغرامات: - إما في شكل مبالغ نقدية للعون محرر المحضر؛ - أو في أحد أماكن الأداء المحددة من لدن الإدارة؛ - أو بواسطة إرسال مبلغ الغرامة، عن طريق مركز البريد أو بواسطة الصيرفة أو بواسطة خدمة الدفع عبر الإنترنت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد