مدونة السير على الطرق
المادة 220
م. 220
حجم الخط
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول