مدونة السير على الطرق
المادة 219
م. 219
حجم الخط
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و 187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي: - المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة (700) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة (500) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛ - المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون (25) درهما. غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي: 1- في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل أربع وعشرين (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه: - المخالفات من الدرجة الأولى: أربعمائة (400) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة (300) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة: مائة وخمسون (150) درهما. 2- في حالة الأداء داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرون (24) ساعة السالف الذكر: - المخالفات من الدرجة الأولى: خمسمائة (500) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة وخمسون (350) درهم؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة: مائتا (200) درهم. غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية: 1- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى؛ 2- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛ 3- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.