مدونة السير على الطرق
المادة 201
م. 201
حجم الخط
عالوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي: - طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛ - بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛ - مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة. غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه. في حالة الإنجاز الإلكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع الإلكتروني للعون محرر المحضر. استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.