مدونة السير على الطرق

المادة 198

مشروع
م. 198
حجم الخط
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية: 1- رقم المخالفة؛ 2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛ 3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛ 4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة أو رقمها الترتيبي؛ 5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءمتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛ 6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛ 7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها؛ 8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية؛ 9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين. يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد