مدونة السير على الطرق
المادة 196
م. 196
حجم الخط
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول