مدونة السير على الطرق
المادة 188
م. 188
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم، كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، ومالك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛ كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المنتقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.