مدونة السير على الطرق
المادة 180
م. 180
حجم الخط
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات. يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه. يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة. يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي: رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛ بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.