مدونة السير على الطرق
المادة 177
م. 177
حجم الخط
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40٪ بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف. يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.