مدونة السير على الطرق
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 12 و 14 أعلاه، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة. تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.