مدونة السير على الطرق
المادة 166-2
م. 166-2
حجم الخط
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من البند 2 إلى البند 6 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر. في حالة العود، يتعرضون لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين. ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا. إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 166-1 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.