مدونة السير على الطرق

المادة 166-1

مشروع
م. 166-1
حجم الخط
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما، يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم. يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛ 2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛ 3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛ 4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛ 5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛ 6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: - عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛ - "عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» (STOP)؛ - عدم احترام حق الأسبقية؛ - التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛ - عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛ - السير في اتجاه ممنوع؛ - التجاوز المعيب. 7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد