مدونة السير على الطرق
المادة 162
م. 162
حجم الخط
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل وكل مالك لمركبة يشرط توفرها على سند الملكية أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل أو صفائح الرقم الترتيبي مزورة عليها؛ - كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛ - كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة التسجيل أو لسند ملكية المركبة؛ - كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد. تودع المركبة المعنية بالمحجز. يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.