مدونة السير على الطرق

المادة 161

مشروع
م. 161
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة. وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد