مدونة السير على الطرق
المادة 156
م. 156
حجم الخط
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها: 1- عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛ 2- رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك؛ 3- أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولا سيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة. في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.