مدونة السير على الطرق
المادة 147
م. 147
حجم الخط
لا يمكن نقل ملكية أية مركبة، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك بمقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.