مدونة السير على الطرق
المادة 146
م. 146
حجم الخط
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول