مدونة السير على الطرق
المادة 145
م. 145
حجم الخط
عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ما عدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة الفاصلة بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.