يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
مدونة السير على الطرقالمادة 140مشروعم. 139م. 140م. 141حجم الخطأأأأيكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ