مدونة السير على الطرق

المادة 137

مشروع
م. 137
حجم الخط
يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري. يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة. يحدث لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مركز وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة، يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية اشتغاله بنص تنظيمي. يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي يعده المركز المذكور داخل أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية وكذا إلى النيابة العامة للاستئناس به في تحديد مسؤولية الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد