مدونة السير على الطرق

المادة 136

مشروع
م. 136
حجم الخط
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أو سند الملكية والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى: 1- المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية؛ 2- الخبراء في السيارات؛ 3- شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛ 4- مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد