مدونة السير على الطرق

المادة 135

مشروع
م. 135
حجم الخط
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى: 1- حمامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة؛ 2- السلطات القضائية؛ 3- ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛ 4- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛ 5- مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛ 6- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛ 7- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، لممارسة اختصاصاتها؛ 8- الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد