مدونة السير على الطرق
المادة 132
م. 132
حجم الخط
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى:
1. محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛
2. السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل؛
3. ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
4. الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
5. السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.