مدونة السير على الطرق
المادة 131
م. 131
حجم الخط
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:
1. السلطات القضائية؛
2. ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
3. السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها؛
4. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، لممارسة اختصاصاتها؛
5. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.