مدونة السير على الطرق

المادة 123

مشروع
م. 123
حجم الخط
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق. يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد