مدونة السير على الطرق
المادة 123
م. 123
حجم الخط
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق. يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.