مدونة السير على الطرق
المادة 121
م. 121
حجم الخط
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين: - الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم جمعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛ - الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم جمعها ومن تدبير حركية المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛ - السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛ - الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون، من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود ولأغراض المقررة في هذا القانون فقط. لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.