مدونة السير على الطرق

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10٪ من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر. يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10٪ من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد