يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.
مدونة السير على الطرقالمادة 117مشروعم. 116م. 117م. 118حجم الخطأأأأيتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ