مدونة السير على الطرق
المادة 116
م. 116
حجم الخط
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول