مدونة السير على الطرق
المادة 109
م. 109
حجم الخط
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و 5 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف. غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.