مدونة السير على الطرق
المادة 103
م. 103
حجم الخط
عالوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية: 1- عدم الإدلاء برخصة السياقة؛ 2- عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية؛ 3- عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛ 4- عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛ 5- وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛ 6- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛ 7- وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛ 8- إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛ 9- إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛ 10- انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛ 11- عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزييتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛ 12- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛ 13- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛ 14- انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛ 15- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛ 16- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛ 17- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛ 18- تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛ 19- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10٪؛ 20- تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛ 21- شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛ 22- عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية: - نقل الحاويات؛ - إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛ - إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة. 23- رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و 213 أدناه؛ 24- عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.