لا يمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مدونة السير على الطرقالمادة 101مشروعم. 100م. 101م. 102حجم الخطأأأألا يمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ