مدونة السير على الطرق
المادة 94
م. 94
حجم الخط
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية: - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛ - التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.