مدونة السير على الطرق

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
يجب على كل سائق: 1- أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛ 2- أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية: - تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛ - تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛ - في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛ 3- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضعه يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛ 4- أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛ 5- عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمبدئي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة؛ 6- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد