مدونة السير على الطرق
المادة 90
م. 90
حجم الخط
ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير. ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى. ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.