مدونة السير على الطرق
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول