مدونة السير على الطرق

المادة 88

مشروع
م. 88
حجم الخط
عالوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي: 1- شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛ 2- المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛ 3- العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛ 4- استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛ 5- الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛ 6- شروط الوقوف والتوقف؛ 7- مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد