مدونة السير على الطرق
المادة 87
م. 87
حجم الخط
يجب أن تمكن قواعد السير، على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعاله من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ. قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1- سياقة المركبات والحيوانات؛
2- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
3- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
4- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
5- أسبقية المرور؛
6- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
7- احترام السرعة المفروضة؛
8- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
9- شروط الوقوف والتوقف؛
10- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
11- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
ب. قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
2- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
3- شروط المرور على المنشآت الفنية؛
4- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمناعة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
5- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
6- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
7- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
8- شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
9- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.