مدونة السير على الطرق
المادة 82
م. 82
حجم الخط
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية. لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.