مدونة السير على الطرق

المادة 81

مشروع
م. 81
حجم الخط
يمكن أن تدرج في عداد التحف: 1- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية: أ. أن يكون لها طابع تاريخي؛ ب. أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛ ج. أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي. 2- كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين: أ. أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛ ب. أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة ومستخدمة فقط لأغراض المسابقات. 3- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛ 4- كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد