مدونة السير على الطرق

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه. 1- رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)" أو "هـ (د)"، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (ب)". 2- رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج)"، تقبل أيضا بالنسبة للصنف "هـ (د)"، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف "د". 3- رخصة السياقة من الصنف "أ" تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أ1" و "أم". 4- رخصة السياقة من الصنف "ب" أو من الصنف "أ1" تقبل أيضا بالنسبة للصنف "أم". مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف "ي" المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف "أ1".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد