مدونة السير على الطرق
المادة 72
م. 72
حجم الخط
يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث. يقع الإلزام المذكور أيضا على: - المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛ - المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة. توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.