مدونة السير على الطرق
المادة 66
م. 66
حجم الخط
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية. تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل: - قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛ - بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.