مدونة السير على الطرق

المادة 66

مشروع
م. 66
حجم الخط
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية. تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل: - قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛ - بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد