يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
مدونة السير على الطرقالمادة 61مشروعم. 60م. 61م. 62حجم الخطأأأأيجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ